إقامة الحد على المريضيُضرب على حسب حاله، إن خُشي التلف أُخذ ضغث فيه مائة عرجون؛ وإلا فُرق الضرب بسوط يؤمن معه التلف
يُضرب بحسب حاله
المالكية
إقامة الحد على المريضيُضرب بالسوط مع تفريق الضرب، ويؤخر إلى برئه، عدد الضربات مستحق لا يجوز تركه
التأخير إلى البرء
الشافعية
إقامة الحد على المريضيُضرب على حسب حاله، إن خُشي التلف أُخذ ضغث فيه مائة عرجون؛ وإلا فُرق الضرب بسوط يؤمن معه التلف
يُضرب بحسب حاله
الحنابلة
إقامة الحد على المريضيُضرب على حسب حاله، إن خُشي التلف أُخذ ضغث فيه مائة عرجون؛ وإلا فُرق الضرب بسوط يؤمن معه التلف
يُضرب بحسب حاله
نص المسألة
واختلفوا في صفة إقامة الحد على المريض واختلفوا في صفة إقامة الحد على المريض. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يضرب على حسب حاله، فإن كان عدد الجلد مائة وخشي عليه التلف فإنه يؤخذ ضغث فيه مائة عرجون فيضرب به أو بأطراف الثياب، وإن كان مما لا يخاف عليه التلف إلا أنه مريض أقيم عليه الحد متفرقا، بسوط يؤمن معه تلف النفس، وكذلك في ضعيف الخلق. وقال مالك: لا يضرب في الحد إلا بالسوط، ويفرق الضرب، وعدد الضربات مستحق لا يجوز تركه إلا انه إن كان مريضا أخر إلى برؤه. فصل في كيفية الضرب