فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقامة الحد على المريض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُقام الحد على المريض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقامة الحد على المريض يُضرب على حسب حاله، إن خُشي التلف أُخذ ضغث فيه مائة عرجون؛ وإلا فُرق الضرب بسوط يؤمن معه التلف

يُضرب بحسب حاله
المالكية

إقامة الحد على المريض يُضرب بالسوط مع تفريق الضرب، ويؤخر إلى برئه، عدد الضربات مستحق لا يجوز تركه

التأخير إلى البرء
الشافعية

إقامة الحد على المريض يُضرب على حسب حاله، إن خُشي التلف أُخذ ضغث فيه مائة عرجون؛ وإلا فُرق الضرب بسوط يؤمن معه التلف

يُضرب بحسب حاله
الحنابلة

إقامة الحد على المريض يُضرب على حسب حاله، إن خُشي التلف أُخذ ضغث فيه مائة عرجون؛ وإلا فُرق الضرب بسوط يؤمن معه التلف

يُضرب بحسب حاله

نص المسألة

واختلفوا في صفة إقامة الحد على المريض واختلفوا في صفة إقامة الحد على المريض. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يضرب على حسب حاله، فإن كان عدد الجلد مائة وخشي عليه التلف فإنه يؤخذ ضغث فيه مائة عرجون فيضرب به أو بأطراف الثياب، وإن كان مما لا يخاف عليه التلف إلا أنه مريض أقيم عليه الحد متفرقا، بسوط يؤمن معه تلف النفس، وكذلك في ضعيف الخلق. وقال مالك: لا يضرب في الحد إلا بالسوط، ويفرق الضرب، وعدد الضربات مستحق لا يجوز تركه إلا انه إن كان مريضا أخر إلى برؤه. فصل في كيفية الضرب

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُضرب بحسب حاله

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ١٠٠

لِأَنَّ الْحَائِضَ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحَةِ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَالنُّفَسَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضَةِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى الْمَرِيضِ رُبَّمَا يَنْضَمُّ أَلَمُ الْجَلْدِ

المالكية

التأخير إلى البرء

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٩٨

(وَبِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْمَرِيضُ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ أُخِّرَ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خِيفَ عَلَى السَّارِقِ أَنْ يُقْطَعَ فِي الْبَرْدِ أُخِّرَ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَاَلَّذِي يُضْرَبُ الْحَدَّ فِي الْبَرْدِ مِثْلُهُ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ أُخِّرَ وَالْحَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْبَرْدِ. اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَ ضَعِيفَ الْجِسْمِ سَقَطَ الْحَدُّ. اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَالْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ ".

الشافعية

يُضرب بحسب حاله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُضرب بحسب حاله

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٤٢

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّ الْمَرْأَةَ انْطَلَقَتْ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَجَاءَتْ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهَا: انْطَلِقِي، فَتَطَهَّرِي مِنْ الدَّمِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلِأَنَّهُ لَوْ تَوَالَى عَلَيْهِ حَدَّانِ، فَاسْتَوْفَى أَحَدَهُمَا، لَمْ يُسْتَوْفَ الثَّانِي حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى الْكَمَالِ، مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ، فَكَانَ أَوْلَى. [فَصْلٌ إقَامَة الْحَدّ عَلَى الْمَرِيض] (٧١٤٩) فَصْلٌ: وَالْمَرِيضُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا يُؤَخَّرُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.