فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحفر للمرأة عند الرجم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحفر للمرأة الزانية عند إقامة حد الرجم عليها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحفر للمرأة عند الرجم الإمام مخيَّر فيه

الخيار للإمام
المالكية

الحفر للمرأة عند الرجم لا يُحفر لها

لا يُحفر
الشافعية

الحفر للمرأة عند الرجم يُحفر لها إن ثبت الزنا بالبينة، ولا يُحفر إن ثبت بالإقرار، التفريق بحسب طريق ثبوت الزنا: بينة أو إقرار

بالتفصيل
الحنابلة

الحفر للمرأة عند الرجم لا يُحفر لها

لا يُحفر

نص المسألة

ثم اختلفوا في المرأة ثم اختلفوا في المرأة. فقال مالك وأحمد: لا يحفر لها. وقال الشافعي: يحفر لها إن ثبت عليها الزنا بالبينة وإن ثبت بإقرارها فلا يحفر لها. وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار في ذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الخيار للإمام

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٣٤

الْجَلْدُ، وَكَذَلِكَ فِي ظُهُورِ الزِّنَا عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ يَكُونُ عَلَى مَا شُرِطَ. وَقَوْلُهُ: غَيْرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ: سَوَاءٌ فَلَا يُنْزَعُ عَنْ الْمَرْأَةِ ثِيَابُهَا إلَّا الْمَحْشُوِّ وَالْفَرْوِ (وَلِأَنَّ فِي تَجْرِيدِهَا كَشْفَ الْعَوْرَةِ) ؛ لِأَنَّ بَدَنَهَا كُلَّهُ عَوْرَةٌ إلَّا مَا عُرِفَ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ (وَتُضْرَبُ) الْمَرْأَةُ (جَالِسَةً لِمَا رَوَيْنَا) يَعْنِي مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ (وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا) قَوْلُهُ (وَإِنْ حَفَرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ) لِهَذَا وَلِذَلِكَ حَفَرَ ﵊ لِلْغَامِدِيَّةِ إلَى ثُنْدُوَتِهَا.

المالكية

لا يُحفر

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٦١

وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ أَشْهَبُ إنْ حُفِرَ لَهُ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُخَلَّى لَهُ يَدَاهُ وَالْأَحْسَنُ أَنْ لَا يُحْفَرَ لَهُ. ابْنُ وَهْبٍ يُفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، وَاسْتَحَبَّ أَصْبَغُ الْحَفْرَ مَعَ إرْسَالِ يَدَيْهِ. ابْنُ شَعْبَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يُحْفَرُ لِلْمُقِرِّ وَيُحْفَرُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ يُجَرَّدُ أَعْلَى الرَّجُلِ وَلَا تُجَرَّدُ الْمَرْأَةُ. وَشَبَّهَ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ (كَ) رَجُلٍ (لَائِطٍ) أَيْ مَنْسُوبٍ لِلِّوَاطِ فَاعِلًا كَانَ أَوْ مَفْعُولًا فِيهِ فَيُرْجَمُ

الشافعية

بالتفصيل

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٤٣٤

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ وَلِهَذَا جَرَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بِأَنَّهُ حُفِرَ لِمَاعِزٍ حَفِيرَةٌ صَغِيرَةٌ فَلَمَّا رُجِمَ هَرَبَ مِنْهَا

الحنابلة

لا يُحفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.