فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة التمر المعلق غير المحرز

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على من سرق تمرا معلقا على النخل أو الشجر إذا لم يكن محرزا بحرز؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على سارق التمر المعلق على النخل والشجر غير المحرز قيمته

القيمة
المالكية

الواجب على سارق التمر المعلق على النخل والشجر غير المحرز قيمته

القيمة
الشافعية

الواجب على سارق التمر المعلق على النخل والشجر غير المحرز قيمته

القيمة
الحنابلة

الواجب على سارق التمر المعلق على النخل والشجر غير المحرز قيمته دفعتين

القيمة مرتين

نص المسألة

واختلفوا فيمن سرق تمرا معلقا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزا بحرز واختلفوا فيمن سرق تمرا معلقا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزا بحرز. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: يجب عليه قيمته. وقال أحمد: تجب قيمته دفعتين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القيمة مرتين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.