فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع بسرقة الحطب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب القطع بسرقة الحطب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع بسرقة الحطب لا يجب، وإن بلغت قيمة المسروق منه نصابا

لا قطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا هل يجب القطع بسرقة الحطب؟ واختلفوا هل يجب القطع بسرقة الحطب؟ فقال أبو حنيفة: لا يجب القطع فيه، وإن بلغت قيمة المسروق منه نصابا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٠٦

وَأَمَّا الْكُمُّ فَحِرْزٌ بِالْحَافِظِ فَيُقْطَعُ. وَلَا قَطْعَ فِيمَا يُوجَدُ تَافِهًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ: كَالْحَطَبِ وَالسَّمَكِ وَالصَّيْدِ وَالطَّيْرِ وَالنُّورَةِ وَالزَّرْنِيخِ وَنَحْوِهَا، وَلَا مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ: كَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ وَاللَّبَنِ وَاللَّحْمِ، وَلَا مَا يَتَأَوَّلُ فِيهِ الْإِنْكَارُ: كَالْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَةِ، وَآلَاتِ اللَّهْوِ وَالنَّرْدِ وَالشَّطَرَنْجِ، وَصَلِيبِ الذَّهَبِ، وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ الْمُحَلَّى، وَالصَّبِيِّ الْحُرِّ الْمُحَلَّى.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.