فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك السراق في نصاب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع الجماعة إذا اشتركوا في سرقة نصاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع الجماعة المشتركين في سرقة نصاب لا قطع عليهم بحال

لا قطع
المالكية

قطع الجماعة المشتركين في سرقة نصاب يُقطعون إن احتاج إلى تعاون، وفيما يحمله الواحد قولان، إن انفرد كل واحد بشيء لم يُقطع إلا أن تبلغ قيمة ما أخرجه نصابًا

تفصيل
الشافعية

قطع الجماعة المشتركين في سرقة نصاب لا قطع عليهم بحال

لا قطع
الحنابلة

قطع الجماعة المشتركين في سرقة نصاب عليهم القطع، سواء كان خفيفًا أو ثقيلًا، وسواء أخرجوه دفعة واحدة أو متفرقين فبلغ نصابًا

يُقطعون

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشتركوا في نصاب سرقة سرقوه واختلفوا فيما إذا اشتركوا في نصاب سرقة سرقوه. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليهم بحال. وقال مالك: إن كان مما يحتاج إلى تعاون عليه قطعوا، وإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه قولان لأصحابه، وإذا انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم. إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابا ولا يضم إليه ما أخرجه غيره. وقال أحمد: عليهم القطع سواء كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها أو كان من الأشياء التي لا تحتاج لذلك، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء شيء فصار مجموعة نصابا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقطعون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.