فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع في هذه السرقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القطع على من سرق في هذه المسألة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع على السارق في هذه المسألة لا قطع عليه

لا قطع
المالكية

القطع على السارق في هذه المسألة عليه القطع

يُقطع
الشافعية

القطع على السارق في هذه المسألة عليه القطع

يُقطع
الحنابلة

القطع على السارق في هذه المسألة لا قطع عليه

لا قطع

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا سرقه ثم اختلفوا فيما إذا سرقه. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا قطع عليه. وقال مالك والشافعي: عليه القطع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.