فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع القطع والغرم على السارق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجتمع على السارق وجوب القطع والغرم معا إذا تلف المسروق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق إذا تلف المسروق لا يجتمع عليه القطع والغرم، إن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفاه لم يغرم

لا يجتمعان
المالكية

السارق إذا تلف المسروق يُقطع ويغرم إن كان موسرا، ويُقطع فقط إن كان معسرا، المعسر لا يُتبع بقيمة المسروق

بالتفصيل
الشافعية

السارق إذا تلف المسروق يُقطع ويغرم القيمة معا

يجتمعان
الحنابلة

السارق إذا تلف المسروق يُقطع ويغرم القيمة معا

يجتمعان

نص المسألة

واختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟ واختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم. وقال مالك: إن كان السارق موسرا أوجب عليه القطع والقيمة، وإن كان السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع. وقال أحمد والشافعي: يجتمعان جميعا فيقطع ويغرم القيمة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجتمعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجتمعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجتمعان

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٨٠

(وَيَجْتَمِعُ) عَلَى سَارِقٍ (الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ) أَيْ: ضَمَانُ مَا سَرَقَهُ نَصًّا. لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ (فَيَرُدُّ) سَارِقٌ (مَا سَرَقَهُ لِمَالِكِهِ) إنْ بَقِيَ. لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.