فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع عن الإقرار بالزنا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط الحد عمن أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره ويقبل رجوعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره يسقط عنه الحد ويقبل رجوعه

يقبل رجوعه
المالكية

من أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره يقبل رجوعه إن كان بشبهة، كقوله: وطئت في نكاح فاسد، أو ظننتها جارية مشتركة

يقبل بشبهة
الشافعية

من أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره يسقط عنه الحد ويقبل رجوعه

يقبل رجوعه
الحنابلة

من أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره يسقط عنه الحد ويقبل رجوعه

يقبل رجوعه

نص المسألة

واتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه. إلا مالكا فإنه قال: إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك، قبل رجوعه كمذهب الجماعة. فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان، أحدهما: أنه يقبل رجوعه، والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه. باب اللواط واتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه. إلا مالكا فإنه قال: إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك، قبل رجوعه كمذهب الجماعة. فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان، أحدهما: أنه يقبل رجوعه، والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه. باب اللواط.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقبل رجوعه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقبل بشبهة

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٨٠

فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يُحَدُّ، وَسَوَاءٌ رَجَعَ فِي الْحَدِّ، أَوْ فِي غَيْرِ الْحَدِّ لِغَيْرِ شُبْهَةٍ، أَوْ لِشُبْهَةٍ كَقَوْلِهِ: وَطِئْتُ امْرَأَتِي، وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَظَنَنْت أَنَّ ذَلِكَ زِنًا، وَمِثْلُ الرُّجُوعِ مَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِّنَا، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَإِنَّ إنْكَارَهُ يُعَدُّ رُجُوعًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ،

الشافعية

يقبل رجوعه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقبل رجوعه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.