الحنفية
يقبل رجوعهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط الحد عمن أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره ويقبل رجوعه؟
من أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره يسقط عنه الحد ويقبل رجوعه
يقبل رجوعهمن أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره يقبل رجوعه إن كان بشبهة، كقوله: وطئت في نكاح فاسد، أو ظننتها جارية مشتركة
يقبل بشبهةمن أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره يسقط عنه الحد ويقبل رجوعه
يقبل رجوعهمن أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره يسقط عنه الحد ويقبل رجوعه
يقبل رجوعهواتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه. إلا مالكا فإنه قال: إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك، قبل رجوعه كمذهب الجماعة. فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان، أحدهما: أنه يقبل رجوعه، والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه. باب اللواط واتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه. إلا مالكا فإنه قال: إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك، قبل رجوعه كمذهب الجماعة. فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان، أحدهما: أنه يقبل رجوعه، والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه. باب اللواط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٨٠
فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يُحَدُّ، وَسَوَاءٌ رَجَعَ فِي الْحَدِّ، أَوْ فِي غَيْرِ الْحَدِّ لِغَيْرِ شُبْهَةٍ، أَوْ لِشُبْهَةٍ كَقَوْلِهِ: وَطِئْتُ امْرَأَتِي، وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَظَنَنْت أَنَّ ذَلِكَ زِنًا، وَمِثْلُ الرُّجُوعِ مَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِّنَا، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَإِنَّ إنْكَارَهُ يُعَدُّ رُجُوعًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.