الحنفية
أربعة مجالسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط في قبول إقرار الزاني بالزنا أن يكون في أربعة مجالس أم يكفي أربع مرات في مجلس واحد؟
قبول إقرار الزاني بالزنا لا يُقبل إلا في أربعة مجالس، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره ووراءه وأمامه عُدّت أربعة مجالس.
أربعة مجالسلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قبول إقرار الزاني بالزنا يُقبل بأربع مرات في مجلس واحد أو في مجالس
يكفي مجلس واحدواختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك. فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو اقر عن يمين الحاكم ويساره وورائه وأمامه كانت أربع مجالس. وقال أحمد: إن أقر أربع مرات في مجلس واحد وفي مجالس قبل إقراره.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٦٤
[فَصْلٌ الْإِقْرَار بِالزِّنَا هَلْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَمْ فِي مَجَالِسَ شَتَّى] فَصْلٌ: وَسَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الزَّانِي، يُرَدَّدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَى حَدِيثِ مَاعِزٍ، هُوَ أَحْوَطُ. قُلْت لَهُ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي مَجَالِسَ شَتَّى؟
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.