فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد مجالس إقرار الزاني

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يشترط في قبول إقرار الزاني بالزنا أن يكون في أربعة مجالس أم يكفي أربع مرات في مجلس واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول إقرار الزاني بالزنا لا يُقبل إلا في أربعة مجالس، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره ووراءه وأمامه عُدّت أربعة مجالس.

أربعة مجالس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قبول إقرار الزاني بالزنا يُقبل بأربع مرات في مجلس واحد أو في مجالس

يكفي مجلس واحد

نص المسألة

واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك. فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو اقر عن يمين الحاكم ويساره وورائه وأمامه كانت أربع مجالس. وقال أحمد: إن أقر أربع مرات في مجلس واحد وفي مجالس قبل إقراره.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربعة مجالس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يكفي مجلس واحد

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٦٤

[فَصْلٌ الْإِقْرَار بِالزِّنَا هَلْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَمْ فِي مَجَالِسَ شَتَّى] فَصْلٌ: وَسَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الزَّانِي، يُرَدَّدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَى حَدِيثِ مَاعِزٍ، هُوَ أَحْوَطُ. قُلْت لَهُ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي مَجَالِسَ شَتَّى؟

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.