فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع المستأمن والمعاهد السارق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القطع على المستأمن والمعاهد إذا سرقا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع المستأمن والمعاهد إذا سرقا لا يجب

لا قطع
المالكية

قطع المستأمن والمعاهد إذا سرقا يُقطعان

يُقطعان
الشافعية

قطع المستأمن والمعاهد إذا سرقا فيه قولان: القطع وعدمه

قولان
الحنابلة

قطع المستأمن والمعاهد إذا سرقا يُقطعان

يُقطعان

نص المسألة

واختلفوا في المستأمن والمعاهد إذا سرق واختلفوا في المستأمن والمعاهد إذا سرق. فقال أبو حنيفة: لا يجب عليهما قطع. وقال مالك وأحمد: يقطعان. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ١٥٠

(وَفِي مُعَاهَدٍ) وَمُسْتَأْمَنٍ (أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ) لِالْتِزَامِهِ (وَإِلَّا) يَشْرُطُ ذَلِكَ (فَلَا) يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ

الحنابلة

يُقطعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.