الحنفية
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القطع على المستأمن والمعاهد إذا سرقا؟
قطع المستأمن والمعاهد إذا سرقا لا يجب
لا قطعقطع المستأمن والمعاهد إذا سرقا يُقطعان
يُقطعانقطع المستأمن والمعاهد إذا سرقا فيه قولان: القطع وعدمه
قولانقطع المستأمن والمعاهد إذا سرقا يُقطعان
يُقطعانواختلفوا في المستأمن والمعاهد إذا سرق واختلفوا في المستأمن والمعاهد إذا سرق. فقال أبو حنيفة: لا يجب عليهما قطع. وقال مالك وأحمد: يقطعان. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ١٥٠
(وَفِي مُعَاهَدٍ) وَمُسْتَأْمَنٍ (أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ) لِالْتِزَامِهِ (وَإِلَّا) يَشْرُطُ ذَلِكَ (فَلَا) يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.