الحنفية
يسقطموضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٢٢٦
ثُمَّ إذا عادَ المسروقُ إلى مالكِه، فالعصمةُ وإن عادَتْ فشبهةُ سقوطِها أَسْقَطَت القطع.
هل يسقط القطع عن السارق إذا ملك النصاب المسروق بعد السرقة بشراء أو هبة أو إرث أو غيره؟
القطع عمن سرق نصابا ثم ملكه يسقط إذا وُهب له أو بيع منه، ذكر الهبة والبيع فقط
يسقطالقطع عمن سرق نصابا ثم ملكه لا يسقط قبل الترافع ولا بعده، سواء كان التملك قبل الترافع أو بعده
لا يسقطالقطع عمن سرق نصابا ثم ملكه لا يسقط قبل الترافع ولا بعده، سواء كان التملك قبل الترافع أو بعده
لا يسقطالقطع عمن سرق نصابا ثم ملكه لا يسقط قبل الترافع ولا بعده، سواء كان التملك قبل الترافع أو بعده
لا يسقطواختلفوا فيما إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره، هل يسقط القطع؟ واختلفوا فيما إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره، هل يسقط القطع؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يسقط القطع عنه سواء كان ملكه بذلك قبل الترافع أو بعدة. وقال أبو حنيفة: متى وهب له أو بيع منه سقط القطع عنه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣٠
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٢٢٦
ثُمَّ إذا عادَ المسروقُ إلى مالكِه، فالعصمةُ وإن عادَتْ فشبهةُ سقوطِها أَسْقَطَت القطع.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.