فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط القطع بتملك المسروق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط القطع عن السارق إذا ملك النصاب المسروق بعد السرقة بشراء أو هبة أو إرث أو غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع عمن سرق نصابا ثم ملكه يسقط إذا وُهب له أو بيع منه، ذكر الهبة والبيع فقط

يسقط
المالكية

القطع عمن سرق نصابا ثم ملكه لا يسقط قبل الترافع ولا بعده، سواء كان التملك قبل الترافع أو بعده

لا يسقط
الشافعية

القطع عمن سرق نصابا ثم ملكه لا يسقط قبل الترافع ولا بعده، سواء كان التملك قبل الترافع أو بعده

لا يسقط
الحنابلة

القطع عمن سرق نصابا ثم ملكه لا يسقط قبل الترافع ولا بعده، سواء كان التملك قبل الترافع أو بعده

لا يسقط

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره، هل يسقط القطع؟ واختلفوا فيما إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره، هل يسقط القطع؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يسقط القطع عنه سواء كان ملكه بذلك قبل الترافع أو بعدة. وقال أبو حنيفة: متى وهب له أو بيع منه سقط القطع عنه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٢٢٦

ثُمَّ إذا عادَ المسروقُ إلى مالكِه، فالعصمةُ وإن عادَتْ فشبهةُ سقوطِها أَسْقَطَت القطع.

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.