فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم المحاربين إذا قتلوا وأخذوا المال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال الإمام مخير بين القطع من خلاف مع القتل والصلب، أو الصلب، أو القتل

تخيير الإمام
المالكية

قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال يفعل الإمام ما يراه أردع، من قتل أو صلب أو قطع

اجتهاد الإمام
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في حد قطاع الطريق واختلفوا في حد قطاع الطريق. فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: هو على الترتيب. وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس. ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته. فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وكيفية الصلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تخيير الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

اجتهاد الإمام

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٥٥٦

قُلْت: أَرَأَيْت الْقَوْمَ يَشْهَدُونَ عَلَى الْمُحَارِبِينَ أَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَيْهِمْ وَقَتَلُوا مِنْهُمْ نَاسًا وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: سَأَلْت مَالِكًا عَنْهُمْ؟ فَقَالَ مَالِكٌ:

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.