الحنفية
القطع من خلافلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم قطاع الطريق إذا أخذوا المال ولم يقتلوا؟
قطاع الطريق إذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا أصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمتها
القطع من خلافلم تذكره المصادر
قطاع الطريق إذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يحبسون ويخلون
القطع من خلافقطاع الطريق إذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يحبسون ويخلون
القطع من خلافواختلفوا في حد قطاع الطريق واختلفوا في حد قطاع الطريق. فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: هو على الترتيب. وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس. ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته. فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وكيفية الصلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.