Hanafi
القطع من خلافIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم قطاع الطريق إذا أخذوا المال ولم يقتلوا؟
قطاع الطريق إذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا أصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمتها
القطع من خلافNot stated in the sources
قطاع الطريق إذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يحبسون ويخلون
القطع من خلافقطاع الطريق إذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يحبسون ويخلون
القطع من خلافواختلفوا في حد قطاع الطريق واختلفوا في حد قطاع الطريق. فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: هو على الترتيب. وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس. ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته. فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وكيفية الصلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 731
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.