فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرب الخمر للضرورة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أو التداوي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شرب الخمر للعطش أو التداوي يجوز للعطش فقط دون التداوي، ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك

جائز للعطش فقط
المالكية

شرب الخمر للعطش أو التداوي لا يجوز فيهما بحال

لا يجوز
الشافعية

شرب الخمر للعطش أو التداوي له قولان: لا يجوز فيهما بحال، أو يجوز اليسير للتداوي فقط والثلث للعطش فقط، ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك

قولان
الحنابلة

شرب الخمر للعطش أو التداوي لا يجوز فيهما بحال

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أوالتداوي؟ واختلفوا هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أوالتداوي؟ فقال مالك وأحمد: لا يجوز فيهما شربها بحال. وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي. وقال الشافعي في أحد أقواله: لا يجوز فيهما بحال كمذهب مالك وأحمد. والقول الثاني: يجوز شرب اليسير منها للتداوي فقط، والثلث للعطش فقط. ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز للعطش فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٥١

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُبَاحُ شُرْبُهَا لَهُمَا. وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَوَجْهٌ ثَالِثٌ: يُبَاحُ شُرْبُهَا لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ؛ لِأَنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ، فَأُبِيحَتْ فِيهَا، لِدَفْعِ الْغُصَّةِ وَسَائِرِ مَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ. وَلَنَا مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ «طَارِقِ بْنِ سُوَيْد، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» . وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُخَارِقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ نَبَذَتْ نَبِيذًا فِي جَرَّةٍ، فَخَرَجَ وَالنَّبِيذُ يَهْدُرُ، فَقَالَ:" مَا هَذَا؟

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.