الحنفية
جائز للعطش فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أو التداوي؟
شرب الخمر للعطش أو التداوي يجوز للعطش فقط دون التداوي، ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك
جائز للعطش فقطشرب الخمر للعطش أو التداوي لا يجوز فيهما بحال
لا يجوزشرب الخمر للعطش أو التداوي له قولان: لا يجوز فيهما بحال، أو يجوز اليسير للتداوي فقط والثلث للعطش فقط، ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك
قولانشرب الخمر للعطش أو التداوي لا يجوز فيهما بحال
لا يجوزواختلفوا هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أوالتداوي؟ واختلفوا هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أوالتداوي؟ فقال مالك وأحمد: لا يجوز فيهما شربها بحال. وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي. وقال الشافعي في أحد أقواله: لا يجوز فيهما بحال كمذهب مالك وأحمد. والقول الثاني: يجوز شرب اليسير منها للتداوي فقط، والثلث للعطش فقط. ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٥١
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُبَاحُ شُرْبُهَا لَهُمَا. وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَوَجْهٌ ثَالِثٌ: يُبَاحُ شُرْبُهَا لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ؛ لِأَنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ، فَأُبِيحَتْ فِيهَا، لِدَفْعِ الْغُصَّةِ وَسَائِرِ مَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ. وَلَنَا مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ «طَارِقِ بْنِ سُوَيْد، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» . وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُخَارِقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ نَبَذَتْ نَبِيذًا فِي جَرَّةٍ، فَخَرَجَ وَالنَّبِيذُ يَهْدُرُ، فَقَالَ:" مَا هَذَا؟
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.