فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علة تحريم الخمر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تحريم الخمر معلَّل بالشدة أم هو لعين الخمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحريم الخمر لعينها لا لعلة الشدة

محرمة لعينها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أن تحريم الخمر لعلة هي الشدة. إلا أبا حنيفة فإنه قال: هي محرمة لعينها واتفقوا على أن تحريم الخمر لعلة هي الشدة. إلا أبا حنيفة فإنه قال: هي محرمة لعينها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محرمة لعينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.