فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة شارب النبيذ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة من شرب النبيذ تناولًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة من شرب النبيذ تناولًا تُقبل

تُقبل
المالكية

شهادة من شرب النبيذ تناولًا لا تُقبل

لا تُقبل
الشافعية

شهادة من شرب النبيذ تناولًا تُقبل

تُقبل
الحنابلة

شهادة من شرب النبيذ تناولًا روايتان: القبول وعدمه

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في شهادة من شرب النبيذ تناولا واختلفوا في شهادة من شرب النبيذ تناولا. فقال أبو حنيفة والشافعي: : تقبل شهادتهم. وقال مالك: لا تقبل. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ١٤٨

[فَصْل شَهَادَة مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْفُرُوعِ مُخْتَلِفًا فِيهِ مُعْتَقِدًا إبَاحَتَهُ] (٨٣٧٢) فَصْلٌ: وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْفُرُوعِ مُخْتَلِفًا فِيهِ مُعْتَقِدًا إبَاحَتَهُ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ، كَالْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ، وَآكِلِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ، وَشَارِبِ يَسِيرِ النَّبِيذِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي شَارِبِ النَّبِيذِ، يُحَدُّ، وَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.