الحنفية
تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقبل شهادة من شرب النبيذ تناولًا؟
شهادة من شرب النبيذ تناولًا تُقبل
تُقبلشهادة من شرب النبيذ تناولًا لا تُقبل
لا تُقبلشهادة من شرب النبيذ تناولًا تُقبل
تُقبلشهادة من شرب النبيذ تناولًا روايتان: القبول وعدمه
روايتانواختلفوا في شهادة من شرب النبيذ تناولا واختلفوا في شهادة من شرب النبيذ تناولا. فقال أبو حنيفة والشافعي: : تقبل شهادتهم. وقال مالك: لا تقبل. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ١٤٨
[فَصْل شَهَادَة مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْفُرُوعِ مُخْتَلِفًا فِيهِ مُعْتَقِدًا إبَاحَتَهُ] (٨٣٧٢) فَصْلٌ: وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْفُرُوعِ مُخْتَلِفًا فِيهِ مُعْتَقِدًا إبَاحَتَهُ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ، كَالْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ، وَآكِلِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ، وَشَارِبِ يَسِيرِ النَّبِيذِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي شَارِبِ النَّبِيذِ، يُحَدُّ، وَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.