فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان عين الناظر في البيت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن من رمى الناظر إلى بيته من اطّلاع ففقأ عينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من رمى من اطّلع على بيت قوم فنظر إليهم ففقأ عينه يلزمه الضمان

يضمن
المالكية

من رمى من اطّلع على بيت قوم فنظر إليهم ففقأ عينه فيه روايتان: لزوم الضمان وعدمه

روايتان
الشافعية

من رمى من اطّلع على بيت قوم فنظر إليهم ففقأ عينه لا ضمان عليه

لا ضمان
الحنابلة

من رمى من اطّلع على بيت قوم فنظر إليهم ففقأ عينه لا ضمان عليه

لا ضمان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا طلع قوم من بيت قوم فنظر إليهم فرموه ففقأوا عينه واختلفوا فيما إذا طلع قوم من بيت قوم فنظر إليهم فرموه ففقأوا عينه. فقال أبو حنيفة: يلزمهم الضمان. وقال الشافعي وأحمد: لا ضمان عليه. وعن مالك روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٨٦

(وَمَنْ نَظَرَ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ مِنْ خَصَاصِ بَابٍ مُغْلَقٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: الْفُرُوجِ وَالْخُلُلِ الَّذِي فِيهِ (وَنَحْوِهِ) كَفُرُوجٍ بِحَائِطٍ أَوْ بَيْتِ شَعْرٍ وَكُوَّةٍ وَنَحْوِهَا (وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ) النَّاظِرُ الِاطِّلَاعَ (لَكِنْ ظَنَّهُ) رَبُّ الْبَيْتِ (مُتَعَمِّدًا) وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الدَّارِ نِسَاءٌ أَوْ لَا أَوْ كَانَ مَحْرَمًا أَوْ نَظَرَ مِنْ الطَّرِيقِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ لَا (فَخَذَفَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ (عَيْنَهُ أَوْ نَحْوَهَا) كَحَاجِبِهِ فَتَلِفَتْ (فَ) ذَلِكَ (هَدَرٌ)

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.