الحنفية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن من رمى الناظر إلى بيته من اطّلاع ففقأ عينه؟
من رمى من اطّلع على بيت قوم فنظر إليهم ففقأ عينه يلزمه الضمان
يضمنمن رمى من اطّلع على بيت قوم فنظر إليهم ففقأ عينه فيه روايتان: لزوم الضمان وعدمه
روايتانمن رمى من اطّلع على بيت قوم فنظر إليهم ففقأ عينه لا ضمان عليه
لا ضمانمن رمى من اطّلع على بيت قوم فنظر إليهم ففقأ عينه لا ضمان عليه
لا ضمانواختلفوا فيما إذا طلع قوم من بيت قوم فنظر إليهم فرموه ففقأوا عينه واختلفوا فيما إذا طلع قوم من بيت قوم فنظر إليهم فرموه ففقأوا عينه. فقال أبو حنيفة: يلزمهم الضمان. وقال الشافعي وأحمد: لا ضمان عليه. وعن مالك روايتان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٨٦
(وَمَنْ نَظَرَ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ مِنْ خَصَاصِ بَابٍ مُغْلَقٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: الْفُرُوجِ وَالْخُلُلِ الَّذِي فِيهِ (وَنَحْوِهِ) كَفُرُوجٍ بِحَائِطٍ أَوْ بَيْتِ شَعْرٍ وَكُوَّةٍ وَنَحْوِهَا (وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ) النَّاظِرُ الِاطِّلَاعَ (لَكِنْ ظَنَّهُ) رَبُّ الْبَيْتِ (مُتَعَمِّدًا) وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الدَّارِ نِسَاءٌ أَوْ لَا أَوْ كَانَ مَحْرَمًا أَوْ نَظَرَ مِنْ الطَّرِيقِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ لَا (فَخَذَفَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ (عَيْنَهُ أَوْ نَحْوَهَا) كَحَاجِبِهِ فَتَلِفَتْ (فَ) ذَلِكَ (هَدَرٌ)
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.