الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب على الساكن أجرة ما سكن إذا أخرجته يد غالبة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أجرة ما سكن الساكن إذا أخرجته يد غالبة عليه أجرة ما سكن
تجب الأجرةواختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر. فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن واختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر. فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.