فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف أحد الوصيين منفردًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لأحد الوصيين المطلقين أن يتصرف دون الآخر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تصرف أحد الوصيين دون الآخر إذا أوصى إلى رجلين وأطلق لا يجوز إلا في ثمانية أشياء مخصوصة، شراء الكفن، تجهيز الميت، إطعام الصغار وكسوتهم، رد وديعة بعينها، قضاء الدين، إنفاذ وصية بعينها، عتق عبد بعينه، الخصومة في حقوق الميت

لا يجوز إلا استثناءً
المالكية

تصرف أحد الوصيين دون الآخر إذا أوصى إلى رجلين وأطلق لا يجوز في شيء بوجه

لا يجوز
الشافعية

تصرف أحد الوصيين دون الآخر إذا أوصى إلى رجلين وأطلق لا يجوز في شيء بوجه

لا يجوز
الحنابلة

تصرف أحد الوصيين دون الآخر إذا أوصى إلى رجلين وأطلق لا يجوز في شيء بوجه

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فهل لأحدهما التصرف دون الآخر؟ واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فهل لأحدهما التصرف دون الآخر؟ فقال الشافعي وأحمد ومالك: لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في شيء بوجه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبة إلا في ثمانية أشياء مخصوصة شرى الكفن وتجهيز الميت وإطعام الصغار وكسوتهم، ورد وديعة بعينها، وقضاء الدين، وإنفاذ وصية بعينها، وعتق عبد بعينة، والخصومة في حقوق الميت

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا استثناءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٢٤٨

وَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ تَغْيِيرًا لَا يُزِيلُهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ، كَالْعَجْزِ عَنْهَا لِضَعْفٍ أَوْ عِلَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَانَا مِمَّنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ مُنْفَرِدًا، فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِمَا أَمِينًا؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْهُمَا يَكْفِي، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مِنْهُمَا يَعْجِزُ عَنْ التَّصَرُّفِ وَحْدَهُ؛ لِكَثْرَةِ الْعَمَلِ وَنَحْوِهِ، فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ أَمِينًا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.