أخذ الحر أجرة الحجامةلا يجوز، إن أخذها بلا شرط ولا عقد علفها ناضحه وأطعمها رقيقه؛ وهو حرام في حق الحر
حرام
نص المسألة
واختلفوا في أجرة الحجام واختلفوا في أجرة الحجام. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يجوز ويباح للحر. وقال أحمد: لا يجوز فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة، وأطعمها رقيقة، وهو حرام في حق الحر.
(ويصح) الاستئجار (لِكَسْحِ كَنِيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له أكل أجرته) لما فيه من الدناءة. (كـ) ـما يُكره للحُرِّ أكل (أُجرة حَجَّام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ" متفق عليه وقال: "أطْعِمهُ ناضحَك ورقيقَك"
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.