فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة الحجام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للحر أخذ أجرة الحجامة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ الحر أجرة الحجامة جائز مباح

مباح
المالكية

أخذ الحر أجرة الحجامة جائز مباح

مباح
الشافعية

أخذ الحر أجرة الحجامة جائز مباح

مباح
الحنابلة

أخذ الحر أجرة الحجامة لا يجوز، إن أخذها بلا شرط ولا عقد علفها ناضحه وأطعمها رقيقه؛ وهو حرام في حق الحر

حرام

نص المسألة

واختلفوا في أجرة الحجام واختلفوا في أجرة الحجام. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يجوز ويباح للحر. وقال أحمد: لا يجوز فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة، وأطعمها رقيقة، وهو حرام في حق الحر.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ١٩٠

وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ» وَهُوَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ عَلَى الزِّنَا وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِلْحِجَامَةِ وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْحِجَامَةَ أَمْرٌ مُبَاحٌ وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ السُّحْتِ عَسْبُ التَّيْسِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» ؛

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ٣٨٩

(وَيُسَنُّ) لِلْحُرِّ (أَنْ لَا يَأْكُلَهُ) بَلْ يُكْرَهُ لَهُ أَكْلُهُ وَهُوَ مِثَالٌ إذْ سَائِرُ وُجُوهِ الْإِنْفَاقِ حَتَّى التَّصَدُّقُ بِهِ كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ (وَ) أَنْ (يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ) أَيْ بَعِيرَهُ الَّذِي يَسْتَقِي عَلَيْهِ لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ اسْتَأْذَنَهُ فِي أُجْرَةِ الْحَجَّامِ عَنْهَا فَلَا زَالَ يَسْأَلُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ اعْلِفْهُ نَاضِحَك وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَك وَآثَرَ لَفْظَ الرَّقِيقِ وَالنَّاضِحِ مَعَ لَفْظِ الْإِطْعَامِ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْخَبَرِ وَالْمُرَادُ وَيُمَوِّنُ بِهِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ قِنٍّ وَغَيْرِهِ وَلِدَنَاءَةِ الْقِنِّ لَاقَ بِهِ الْكَسْبُ الدَّنِيءُ

الحنابلة

حرام

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٦٠

(ويصح) الاستئجار (لِكَسْحِ كَنِيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له أكل أجرته) لما فيه من الدناءة. (كـ) ـما يُكره للحُرِّ أكل (أُجرة حَجَّام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ" متفق عليه وقال: "أطْعِمهُ ناضحَك ورقيقَك"

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.