Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أجرة الحجام

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للحر أخذ أجرة الحجامة؟

Each school’s answer

Hanafi

أخذ الحر أجرة الحجامة جائز مباح

مباح
Maliki

أخذ الحر أجرة الحجامة جائز مباح

مباح
Shafi'i

أخذ الحر أجرة الحجامة جائز مباح

مباح
Hanbali

أخذ الحر أجرة الحجامة لا يجوز، إن أخذها بلا شرط ولا عقد علفها ناضحه وأطعمها رقيقه؛ وهو حرام في حق الحر

حرام

The texts

واختلفوا في أجرة الحجام واختلفوا في أجرة الحجام. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يجوز ويباح للحر. وقال أحمد: لا يجوز فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة، وأطعمها رقيقة، وهو حرام في حق الحر.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 479

From the schools’ own books

Hanafi

مباح

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 190

وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ» وَهُوَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ عَلَى الزِّنَا وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِلْحِجَامَةِ وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْحِجَامَةَ أَمْرٌ مُبَاحٌ وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ السُّحْتِ عَسْبُ التَّيْسِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» ؛

Maliki

مباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مباح

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 9 p. 389

(وَيُسَنُّ) لِلْحُرِّ (أَنْ لَا يَأْكُلَهُ) بَلْ يُكْرَهُ لَهُ أَكْلُهُ وَهُوَ مِثَالٌ إذْ سَائِرُ وُجُوهِ الْإِنْفَاقِ حَتَّى التَّصَدُّقُ بِهِ كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ (وَ) أَنْ (يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ) أَيْ بَعِيرَهُ الَّذِي يَسْتَقِي عَلَيْهِ لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ اسْتَأْذَنَهُ فِي أُجْرَةِ الْحَجَّامِ عَنْهَا فَلَا زَالَ يَسْأَلُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ اعْلِفْهُ نَاضِحَك وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَك وَآثَرَ لَفْظَ الرَّقِيقِ وَالنَّاضِحِ مَعَ لَفْظِ الْإِطْعَامِ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْخَبَرِ وَالْمُرَادُ وَيُمَوِّنُ بِهِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ قِنٍّ وَغَيْرِهِ وَلِدَنَاءَةِ الْقِنِّ لَاقَ بِهِ الْكَسْبُ الدَّنِيءُ

Hanbali

حرام

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 60

(ويصح) الاستئجار (لِكَسْحِ كَنِيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له أكل أجرته) لما فيه من الدناءة. (كـ) ـما يُكره للحُرِّ أكل (أُجرة حَجَّام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ" متفق عليه وقال: "أطْعِمهُ ناضحَك ورقيقَك"

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.