الحنفية
لا تجوز إلا بإحداثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟
إجارة المستأجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به لا تجوز إلا إذا أحدث فيها شيئا، فإن لم يحدث فيها شيئا وأجّر بزيادة تصدق بالفضل
لا تجوز إلا بإحداثإجارة المستأجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به تجوز، سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها أو لم يفعل
تجوزإجارة المستأجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به تجوز، سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها أو لم يفعل
تجوزإجارة المستأجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به فيها أربع روايات: كالحنفية، أو كالمالكية والشافعية، أو لا تجوز بزيادة بحال، أو تجوز بإذن المؤجر فقط
أربع رواياتواختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟ واختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا فإن لم يكن أحدث فيها شيئا لم يكن له أن يكري بزيادة، فإن أكرى تصدق بالفضل. وقال مالك والشافعي: يجوز سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء أو لم يفعل. وعن أحمد أربع روايات، إحداهن: كمذهب أبي حنيفة، والثانية: كمذهب مالك والشافعي. والثالثة: لا تجوز إجارتها بزيادة بحال، والرابعة: يجوز ذلك بإذن المؤجر، ولا يجوز بغير إذنه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٤١٢
(وتجوز إجارة العين) المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر (لمن يقوم مقامه) في الانتفاع أو دونه؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه، (لا بأكثر منه ضررا) لأنه لا يملك أن يستوفيه فبنائبه أولى، وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.