فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الأجير المشترك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الأجير المشترك ما تلف بيده مما لم تجنِه يده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأجير المشترك فيما لم تجن يده لا ضمان عليه

لا يضمن
المالكية

الأجير المشترك فيما لم تجن يده عليه الضمان

يضمن
الشافعية

الأجير المشترك فيما لم تجن يده له قولان: لا ضمان عليه، وعليه الضمان، قولاه كالمذهبين: مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك

قولان
الحنابلة

الأجير المشترك فيما لم تجن يده فيه ثلاث روايات: عدم الضمان، والضمان، والتفصيل، التفصيل: لا يضمن فيما لا يستطاع دفعه كالحريق واللصوص وموت البهيمة، ويضمن فيما يمكن الاحتراز منه

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا في الأجير المشترك: هل يضمن ما لم تجن يده؟ واختلفوا في الأجير المشترك: هل يضمن ما لم تجن يده؟ فقال أبو حنيفة: لاضمان عليه. وقال مالك: عليه الضمان. وعن الشافعي قولان كالمذهبين. وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن: لاضمان عليه كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: يضمن كمذهب مالك، والثالثة: إن كان إهلاكه بما لا يستطاع منه الامتناع كالحريق واللصوص وموت البهيمة فلا ضمان عليه، وإن كان بأمر خفي يستطاع الاحتراز منه ضمن.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٦٧

مَطْلَبٌ ضَمَانُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ مُقَيَّدٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ وَحَاصِلُ مَا فِي الطُّورِيِّ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ ضَمَانَ الْمُشْتَرَكِ مَا تَلِفَ مُقَيَّدٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُونَ فِي قُدْرَتِهِ رَفْعُ ذَلِكَ

المالكية

يضمن

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٥٠٧

بخلاف من اكترى دابة كراء مضمونًا ثم فلس ربها فإن المكتري يكون أحق بها من الغرماء كما يأتي مع الفرق عند قول المصنف والمكتري بالمعينة وبغيرها إن قبضت ثم محل كلام المصنف في الأجير إذا كان يرد ما استؤجر عليه لبيت ربه عند الليل فإن بقي بيده فهو أحق والظاهر إذا بات ما يرعاه من نحو غنم عند ربه تارة وعنده أخرى فالحكم للغالب إن كان وإلا فانظره وانظر أيضًا إذا كانت تبيت بمحل مشترك بينهما أو بمنزلهما الساكنين به جميعًا (وذي حانوت) تجمد كراؤه على مكتريه حتى فلس أو مات فلا يكون ربه أحق (فيما) أي بما (به) بل أسوة الغرماء ففي بمعنى الباء متعلقة بمقدر كما ذكرنا وقدره بعض الشيوخ عدم اختصاص ذي حانوت فيما به فقوله فيما به متعلق بعدم اختصاص المقدر بالعطف (وراد) بالفعل على بائع (لسلعة بعيب) ففلس البائع وهي بيده وكان قد قبض الثمن ولم يرده للمشتري حين رده لها بعيب فلا يكون أحق بها بل أسوة الغرماء علم المشتري بفلسه حين ردها أم لا بناء على أن الرد به نقض للبيع ابن رشد وأما على إنه ابتداء فهو أحق وأما إن أراد الر

الحنابلة

ثلاث روايات

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٣٨٤

[فَصْلٌ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ] (٤٢٧٨) فَصْلٌ: فَأَمَّا الْأَجِيرُ الْخَاصُّ فَهُوَ الَّذِي يُسْتَأْجَرُ مُدَّةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَتَعَدَّ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا، فِي رَجُلٍ أَمَرَ غُلَامَهُ يَكِيلُ لِرَجُلٍ بِزْرًا، فَسَقَطَ الرِّطْلُ مِنْ يَدِهِ، فَانْكَسَرَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. فَقِيلَ: أَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَصَّارِ؟ قَالَ: لَا، الْقَصَّارُ مُشْتَرَكٌ. قِيلَ: فَرَجُلٌ اكْتَرَى رَجُلًا يَسْتَقِي مَاءً، فَكَسَرَ الْجَرَّةَ؟ فَقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.