Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الأجير المشترك

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن الأجير المشترك ما تلف بيده مما لم تجنِه يده؟

Each school’s answer

Hanafi

الأجير المشترك فيما لم تجن يده لا ضمان عليه

لا يضمن
Maliki

الأجير المشترك فيما لم تجن يده عليه الضمان

يضمن
Shafi'i

الأجير المشترك فيما لم تجن يده له قولان: لا ضمان عليه، وعليه الضمان، قولاه كالمذهبين: مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك

قولان
Hanbali

الأجير المشترك فيما لم تجن يده فيه ثلاث روايات: عدم الضمان، والضمان، والتفصيل، التفصيل: لا يضمن فيما لا يستطاع دفعه كالحريق واللصوص وموت البهيمة، ويضمن فيما يمكن الاحتراز منه

ثلاث روايات

The texts

واختلفوا في الأجير المشترك: هل يضمن ما لم تجن يده؟ واختلفوا في الأجير المشترك: هل يضمن ما لم تجن يده؟ فقال أبو حنيفة: لاضمان عليه. وقال مالك: عليه الضمان. وعن الشافعي قولان كالمذهبين. وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن: لاضمان عليه كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: يضمن كمذهب مالك، والثالثة: إن كان إهلاكه بما لا يستطاع منه الامتناع كالحريق واللصوص وموت البهيمة فلا ضمان عليه، وإن كان بأمر خفي يستطاع الاحتراز منه ضمن.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 480

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 67

مَطْلَبٌ ضَمَانُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ مُقَيَّدٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ وَحَاصِلُ مَا فِي الطُّورِيِّ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ ضَمَانَ الْمُشْتَرَكِ مَا تَلِفَ مُقَيَّدٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُونَ فِي قُدْرَتِهِ رَفْعُ ذَلِكَ

Maliki

يضمن

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 507

بخلاف من اكترى دابة كراء مضمونًا ثم فلس ربها فإن المكتري يكون أحق بها من الغرماء كما يأتي مع الفرق عند قول المصنف والمكتري بالمعينة وبغيرها إن قبضت ثم محل كلام المصنف في الأجير إذا كان يرد ما استؤجر عليه لبيت ربه عند الليل فإن بقي بيده فهو أحق والظاهر إذا بات ما يرعاه من نحو غنم عند ربه تارة وعنده أخرى فالحكم للغالب إن كان وإلا فانظره وانظر أيضًا إذا كانت تبيت بمحل مشترك بينهما أو بمنزلهما الساكنين به جميعًا (وذي حانوت) تجمد كراؤه على مكتريه حتى فلس أو مات فلا يكون ربه أحق (فيما) أي بما (به) بل أسوة الغرماء ففي بمعنى الباء متعلقة بمقدر كما ذكرنا وقدره بعض الشيوخ عدم اختصاص ذي حانوت فيما به فقوله فيما به متعلق بعدم اختصاص المقدر بالعطف (وراد) بالفعل على بائع (لسلعة بعيب) ففلس البائع وهي بيده وكان قد قبض الثمن ولم يرده للمشتري حين رده لها بعيب فلا يكون أحق بها بل أسوة الغرماء علم المشتري بفلسه حين ردها أم لا بناء على أن الرد به نقض للبيع ابن رشد وأما على إنه ابتداء فهو أحق وأما إن أراد الر

Hanbali

ثلاث روايات

Its place in«المغني» vol. 5 p. 384

[فَصْلٌ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ] (٤٢٧٨) فَصْلٌ: فَأَمَّا الْأَجِيرُ الْخَاصُّ فَهُوَ الَّذِي يُسْتَأْجَرُ مُدَّةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَتَعَدَّ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا، فِي رَجُلٍ أَمَرَ غُلَامَهُ يَكِيلُ لِرَجُلٍ بِزْرًا، فَسَقَطَ الرِّطْلُ مِنْ يَدِهِ، فَانْكَسَرَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. فَقِيلَ: أَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَصَّارِ؟ قَالَ: لَا، الْقَصَّارُ مُشْتَرَكٌ. قِيلَ: فَرَجُلٌ اكْتَرَى رَجُلًا يَسْتَقِي مَاءً، فَكَسَرَ الْجَرَّةَ؟ فَقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.