فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة السكنى عند تحول المالك والمستأجر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب للمالك أجرة ما سكنه المستأجر إذا حُوِّل المالك والمستأجر في أثناء الشهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أجرة ما سكن المستأجر إذا حُوِّل المالك والمستأجر في أثناء الشهر لا أجرة له

لا أجرة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر. فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن واختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر. فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا أجرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.