فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأكل من الحمل المعقود عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمستأجر إذا عقد مع حمّال على حمل مائة رطل ثم أكل منها أن يترك للحمّال عوض ما أكل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه له أن يترك عوضه كلما أكل

يجوز
المالكية

ترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه له أن يترك عوضه كلما أكل

يجوز
الشافعية

ترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه ليس له أن يترك عوضه، على أظهر قوليه

لا يجوز
الحنابلة

ترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه له أن يترك عوضه كلما أكل

يجوز

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها. فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: كلما أكل منه ترك عوضه. وقال الشافعي في أظهر قوليه: ليس له أن يترك عوضه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.