الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للمستأجر إذا عقد مع حمّال على حمل مائة رطل ثم أكل منها أن يترك للحمّال عوض ما أكل؟
ترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه له أن يترك عوضه كلما أكل
يجوزترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه له أن يترك عوضه كلما أكل
يجوزترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه ليس له أن يترك عوضه، على أظهر قوليه
لا يجوزترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه له أن يترك عوضه كلما أكل
يجوزواختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها. فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: كلما أكل منه ترك عوضه. وقال الشافعي في أظهر قوليه: ليس له أن يترك عوضه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.