مسائل الخلاف الإجارة والجعالة الإفصاح
الحنفية
الأجير المشترك فيما جنت يده يضمن
يضمن المالكية
الأجير المشترك فيما جنت يده يضمن
يضمن الشافعية
الأجير المشترك فيما جنت يده فيه قولان: لا يضمن، أو يضمن
قولان الحنابلة
الأجير المشترك فيما جنت يده يضمن
يضمن
نص المسألة
واختلفوا في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده؟ واختلفوا في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يضمن ما جنت يده. وعن الشافعي قولان إحداهما لا يضمن، والآخر: يضمن.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٠
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «المبسوط» ج ١٦ ص ١٠
الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ ضَامِنٌ لِمَا جَنَتْ يَدُهُ فَإِنْ كَانَ أَجِيرُ الْمُشْتَرَكِ الْقَصَّارَ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْقَصَّارِ دُونَ الْأَجِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ لَهُ أَجِيرٌ خَاصٌّ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِالْخِلَافِ وَلَمْ يُخَالِفْ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «الإنصاف» ج ١٤ ص ٤٧١
وقال القاضي: يرْجِعُ بالأُجْرَةِ التي أخَدها مِن غيرِ مُسْتَأْجرِه. ويَضْمَنُ الأَجيرُ المُشْتَرَكُ ما جَنَتْ يَدُه؛ مِن تَخْرِيقِ الثَّوْبِ، وغَلَطِه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في تَفْصِيلِه. الأجِيرُ المُشْتَرَكُ؛ هو الذي يقَعُ العَقْدُ معه على عَملٍ مُعَيَّنٍ، فيَضْمَنُ ما جنَتْ يَدُه؛ مِن تخْريقِ الثَّوْبِ، وغلَطِه في تَفْصِيلِه، وزَلْقِ الحِمالِ، والسُّقوطِ عن دابَّتِه.
إجارة المستأجر بأكثر من الأجرة الأكل من الحمل المعقود عليه