فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثة أيام في عقد الإجارة؟

بعبارة أبسطاستأجرت شيئًا واشترطت مهلة ثلاثة أيام للتراجع، فهل يجوز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة يجوز، سواء كانت على مدة أو في الذمة

جائز
المالكية

اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة يجوز، سواء كانت على مدة أو في الذمة

جائز
الشافعية

اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة لا يجوز في المدة قولا واحدا، وفي الذمة قولان

لا يجوز في المدة، وقولان في الذمة
الحنابلة

اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة يجوز، سواء كانت على مدة أو في الذمة

جائز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة؟ واختلفوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز، وسواء أكانت على مده أم في الذمة؟ وقال الشافعي: لا يجوز في المدة قولا واحدا، وفي الذمة على قولين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز في المدة، وقولان في الذمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.