فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الأعيان الغائبة بالصفة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع الأعيان الغائبة بالصفة، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها كالأعدال التي تباع على البرنامج؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع شيء غائب بوصفه، أو بضاعة في رِزَم يصعب فتحها على قائمة أوصافها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الأعيان الغائبة بالصفة والحاضرة التي تشق رؤيتها جائز، لأنه بيع معلوم مقدور على تسليمه غالبا، والصفة تقوم مقام الرؤية عند تعذرها.

جائز
الشافعية

بيع الأعيان الغائبة بالصفة والحاضرة التي تشق رؤيتها لا يجوز إلا على الرؤية في أظهر القولين، الأظهر من قوليه أن الأعيان لا يجوز بيعها إلا على الرؤية.

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها كالأعدال تباع على البرنامج، وشبهه. خلافا للشافعي في أظهر قوليه: إن الأعيان لا يجوز بيعها إلا على الرؤية. لقوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ، وقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} . ولأنه بيع معلوم للمتبايعين مقدور على تسليمه غالبا، فصح بيعه كالمرئي؛ ولأنه أحد حالات العين فجاز بيعها معها كحال المشاهدة، ولأن الصفة تقوم مقام الرؤية عند تعذرها كالسلم، ولأنها أحد نوعي المبيعات، فجاز أن تباع على الصفقة كالذي يباع على الذمة. ولأن الرؤية لو كانت شرطا في بيوع الأعيان لم يجز ألا يوجد في المقصود من المبيع وأن يشترط فيما ليس بمقصود منه كالصفة في السلم. وقد ثبت أن بيع الجوز واللوز في قشرهما جائز وإن اشترى المقصود بالبي

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٢٥٥

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَتْ سِلْعَةٌ قَدْ رَآهَا قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لَهُ فَاشْتَرَاهَا عَلَى مَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ عَنْهُ فَوَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا فَوَجَدَهَا عَلَى حَالِ مَا كَانَ يَعْرِفُ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ سَحْنُونٌ. وَقَالَ بَعْضُ كِبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَجُلُّهُمْ: لَا يَنْعَقِدُ بَيْعٌ إلَّا عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا عَلَى صِفَةٍ تُوصَفُ لَهُ أَوْ عَلَى رُؤْيَةٍ قَدْ عَرَفَهَا أَوْ اشْتَرَطَ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إذَا رَأَى السِّلَعَ بِأَعْيَانِهَا فَكُلُّ بَيْعٍ يَنْعَقِدُ فِي سِلَعٍ بِأَعْيَانِهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفْنَا فَالْبَيْعُ مُنْتَقَضٌ لَا يَجُوزُ.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٤٥

وكذلك الاكمه الا على رأى المزني فانه أول كلام الشافعي رضي الله عنه علي غير الاكمه) * في الفصل مسائل (إحداها) في بيع الاعيان الغائبة والحاضرة التى لم تر قولان

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.