فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بقية الشجر والأصول المثمرة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب عند الأئمة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها مالك

جائزة
الشافعية

بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب للشافعي فيها قولان

قولان
الحنابلة

بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها أحمد

جائزة

نص المسألة

ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٧٤

(ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرَّرُ ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان (من غير شرط القطع) كبيع الشجر (صغارًا كانت الأصول أو كبارًا، مثمرة) كانت (أو غير مثمرة) بدا صلاح ثمرها أو لم يبدُ كالشجر؛ لأن العقد على الأصول،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.