الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب عند الأئمة؟
لم تذكره المصادر
بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها مالك
جائزةبقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب للشافعي فيها قولان
قولانبقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها أحمد
جائزةثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٧٤
(ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرَّرُ ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان (من غير شرط القطع) كبيع الشجر (صغارًا كانت الأصول أو كبارًا، مثمرة) كانت (أو غير مثمرة) بدا صلاح ثمرها أو لم يبدُ كالشجر؛ لأن العقد على الأصول،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.