Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب عند الأئمة؟
Not stated in the sources
بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها مالك
جائزةبقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب للشافعي فيها قولان
قولانبقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها أحمد
جائزةثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 485
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 74
(ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرَّرُ ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان (من غير شرط القطع) كبيع الشجر (صغارًا كانت الأصول أو كبارًا، مثمرة) كانت (أو غير مثمرة) بدا صلاح ثمرها أو لم يبدُ كالشجر؛ لأن العقد على الأصول،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.