Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بقية الشجر والأصول المثمرة

In 1 comparative book3 schools

ما حكم بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب عند الأئمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها مالك

جائزة
Shafi'i

بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب للشافعي فيها قولان

قولان
Hanbali

بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها أحمد

جائزة

The texts

ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 485

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائزة

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 74

(ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرَّرُ ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان (من غير شرط القطع) كبيع الشجر (صغارًا كانت الأصول أو كبارًا، مثمرة) كانت (أو غير مثمرة) بدا صلاح ثمرها أو لم يبدُ كالشجر؛ لأن العقد على الأصول،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.