فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المساقاة على ثمرة موجودة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المساقاة على ثمرة موجودة تجوز ما لم تزهُ الثمرة، فإذا زهت وجاز بيعها لم تجز المساقاة قولًا واحدًا

جائزة قبل الزهو
الشافعية

المساقاة على ثمرة موجودة لها قولان، والجديد منهما: لا تجوز

قولان، الجديد المنع
الحنابلة

المساقاة على ثمرة موجودة فيها روايتان، أظهرهما: تجوز، كمذهب مالك

روايتان، الأظهر الجواز

نص المسألة

واختلفوا هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟ واختلفوا هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟ فقال مالك: يجوز ما لم تزهو، فإذا زهت وجاز بيعها فإنه لا يجوز المساقاة قولا واحدا. وعن الشافعي قولان الجديد منهما: أنها لا تجوز. ولأحمد روايتان أظهرهما: الجواز كمذهب مالك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة قبل الزهو

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان، الجديد المنع

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٤٢٤

تَنْبِيهٌ لَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضٌ بِحَيْثُ تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، وَكَانَ فِيهِ زَرْعٌ مَوْجُودٌ فَفِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ، وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَحِينَئِذٍ لَا اخْتِصَاصَ لِلتَّعْبِيرِ بِالْبَيَاضِ الْمُجَرَّدِ، وَتَبِعَ الْمُصَنِّفَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ عُسْرِ إفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ الرَّوْضَةُ كَأَصْلِهَا، وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ذِكْرُ عُسْرِ إفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْعَمَلِ، وَاقْتَصَرَ الْغَزَالِيُّ فِي كُتُبِهِ عَلَى عُسْرِ إفْرَادِ الْبَيَاضِ الْمُتَخَلِّلِ بِالْعِمَارَةِ، وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْجَهُ،

الحنابلة

روايتان، الأظهر الجواز

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ١٠

(وتصح المُساقاةُ على) شجر له (ثمرةٌ موجودة لم تكمُل) تنمى بالعمل. (و) تصح المُزارعة (على زرعٍ نابت ينمى بالعمل) لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغَرر فيه، ففي الموجود مع قلة الغَرر أولى.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.