الحنفية
المنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح المزارعة بأن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها ببعض ما تخرج، على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره؟
المزارعة على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره ممنوعة لا تصح
المنعالمزارعة على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره ممنوعة لا تصح
المنعالمزارعة على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره ممنوعة لا تصح
المنعالمزارعة على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره جائزة تصح، ذكر النص أن أحمد انفرد بإجازتها من الأئمة الأربعة.
الجوازواختلفوا في المزارعة وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها ببعض ما تخرج الأرض، شرط أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأجازها أحمد وحده منهم. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف روي عنه: أنه إن اشترط على أن يكون البذر يرتجعه وسطا من بذره ويقسم الباقي، جاز. وسواء كان البذر للعامل أو لهما واختلفوا في المزارعة وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها ببعض ما تخرج الأرض، شرط أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأجازها أحمد وحده منهم. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف روي عنه: أنه إن اشترط على أن يكون البذر يرتجعه وسطا من بذره ويقسم الباقي، جاز. وسواء كان البذر للعام
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٢ ص ١٠٩
والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه انهما عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الارض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل والمزارعة هي هذه المعاملة والبذر من مالك الارض وقد يقال المخابرة اكثراء الارض ببعض مايخرج منها والمزارعة اكتراء العامل ليزرع الارض ببعض مايخرج منها وهذا المعنى لا يختلف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.