فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المزارعة بالبذر من صاحب الأرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح المزارعة بأن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها ببعض ما تخرج، على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المزارعة على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره ممنوعة لا تصح

المنع
المالكية

المزارعة على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره ممنوعة لا تصح

المنع
الشافعية

المزارعة على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره ممنوعة لا تصح

المنع
الحنابلة

المزارعة على أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره جائزة تصح، ذكر النص أن أحمد انفرد بإجازتها من الأئمة الأربعة.

الجواز

نص المسألة

واختلفوا في المزارعة وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها ببعض ما تخرج الأرض، شرط أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأجازها أحمد وحده منهم. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف روي عنه: أنه إن اشترط على أن يكون البذر يرتجعه وسطا من بذره ويقسم الباقي، جاز. وسواء كان البذر للعامل أو لهما واختلفوا في المزارعة وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها ببعض ما تخرج الأرض، شرط أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأجازها أحمد وحده منهم. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف روي عنه: أنه إن اشترط على أن يكون البذر يرتجعه وسطا من بذره ويقسم الباقي، جاز. وسواء كان البذر للعام

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المنع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٢ ص ١٠٩

والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه انهما عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الارض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل والمزارعة هي هذه المعاملة والبذر من مالك الارض وقد يقال المخابرة اكثراء الارض ببعض مايخرج منها والمزارعة اكتراء العامل ليزرع الارض ببعض مايخرج منها وهذا المعنى لا يختلف

الحنابلة

الجواز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.