الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يُحكم إذا اختلف العامل وصاحب النخل في جزء العامل من الثمر في المساقاة؟
لم تذكره المصادر
الاختلاف في جزء العامل في المساقاة القول قول العامل، مع يمينه.
قول العاملالاختلاف في جزء العامل في المساقاة يتحالفان ويتفاسخان، وللعامل أجرة المثل.
التحالف والفسخالاختلاف في جزء العامل في المساقاة القول قول المالك
قول المالكواختلفوا في جزء العامل في المساقاة إذا اختلف فيه العامل وصاحب النخل واختلفوا في جزء العامل في المساقاة إذا اختلف فيه العامل وصاحب النخل. فقال مالك: القول قول العامل مع يمينه. وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان، وللعامل على أجرة المثل. وقال أحمد: القول قول المالك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٢ ص ١٧٠
(وإن اختلف المتعاقدان في قدر الجزء المشروط تحالفا (م) كما في القراض) إذا اختلف المتعاقدن في قدر المشروط للعامل ولابينة تحالفا كما ذكرنا في القراض وإذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل في شئ للعامل وإن كان بعده فللعامل أجرة مثل عمله وعن مالك رضى الله عنه أنهما لا يتحالفان بعد العمل بل القول قوله العامل وعن أحمد إن القول قول المالك وإن كان لاحدهما بينة قضى له فان كان لكل واحد منهما بينة (فان قلنا) بالتهاتر وهو الاصح فكما لو لم تكن بينة فيتحالفان (وان قلنا) بالاستعمال فيقرع بينهما ولا يجرى قول الوقف والقسمة لان الاختلاف في العقد والعقد لا يوقف ولا يقسم
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ١٦٤
وحكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوماً مشاعاً من جميع الثمرة، وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله، وشرط دراهم لأحدهما، أو ثمرة شجر معين، أو عمل رب المال، أو غلمانه، في ملكه للنماء بالظهور؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.