فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استرداد أجرة ما بقي عند تحول الساكن

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للمستأجر أن يسترد أجرة ما بقي إذا تحول الساكن من الدار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

استرداد المستأجر أجرة ما بقي إذا تحول الساكن ليس له أن يسترد أجرة ما بقي

لا يسترد

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر. فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن واختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر. فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يسترد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.