فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفضيل بعض الأولاد في العطية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحرم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لا يحرم، يجوز أن ينحل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله

لا يحرم
الشافعية

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لا يحرم

لا يحرم
الحنابلة

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إساءة ولا يجوز، إذا فضل بعضهم أو خص بعضهم على بعض

لا يجوز

نص المسألة

ثم اختلفوا هل يحرم؟ ثم اختلفوا هل يحرم؟ فقال مالك والشافعي: لا يحرم. وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة. وقال أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض الورثة على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز. وهل له أن يسترجع ذلك ويؤمر به؟ فقالوا لا يلزمه الرجوع. وقال أحمد: يلزمه الرجوع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٤٠١

(وَحَلَّ) لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَغَيْرِهِمَا (تَفْضِيلٌ) لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ (بِإِذْنٍ بَاقٍ) مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ (وَإِلَّا) بِأَنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْعَطِيَّةِ، أَوْ فَضَّلَهُ بِالْإِعْطَاءِ بِلَا إذْنِ الْبَاقِي (أَثِمَ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَرَجَعَ) الْأَبُ وُجُوبًا دُونَ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا فِيمَا خُصَّ بِهِ أَوْ فَضَّلَ (إنْ جَازَ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ رُجُوعُهُ بِهِ بِأَنْ كَانَ بَاقِيًا، وَقَدَرَ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ، أَوْ (أَعْطَى حَتَّى يَسْتَوُوا) بِمَنْ خَصَّهُ نَصًّا

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.