الحنفية
الربعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم يستحق الموصى له إذا أوصى الميت بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة؟
نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة له الربع
الربعنصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة له الثلث
الثلثنصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة له الربع
الربعنصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة له الربع
الربعواختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم واختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له الربع. وقال مالك: له الثلث.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.