فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بمثل نصيب أحد الأولاد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يستحق الموصى له إذا أوصى الميت بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة له الربع

الربع
المالكية

نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة له الثلث

الثلث
الشافعية

نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة له الربع

الربع
الحنابلة

نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة له الربع

الربع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم واختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له الربع. وقال مالك: له الثلث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الربع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الربع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الربع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.