فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استرجاع العطية المفضَّلة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم من فضل بعض الأولاد على بعض أن يسترجع ما أعطاه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الرجوع في العطية المفضَّلة لا يلزمه

لا يلزم
الشافعية

الرجوع في العطية المفضَّلة لا يلزمه

لا يلزم
الحنابلة

الرجوع في العطية المفضَّلة يلزمه

يلزم

نص المسألة

ثم اختلفوا هل يحرم؟ ثم اختلفوا هل يحرم؟ فقال مالك والشافعي: لا يحرم. وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة. وقال أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض الورثة على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز. وهل له أن يسترجع ذلك ويؤمر به؟ فقالوا لا يلزمه الرجوع. وقال أحمد: يلزمه الرجوع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.