الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم من فضل بعض الأولاد على بعض أن يسترجع ما أعطاه؟
لم تذكره المصادر
الرجوع في العطية المفضَّلة لا يلزمه
لا يلزمالرجوع في العطية المفضَّلة لا يلزمه
لا يلزمالرجوع في العطية المفضَّلة يلزمه
يلزمثم اختلفوا هل يحرم؟ ثم اختلفوا هل يحرم؟ فقال مالك والشافعي: لا يحرم. وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة. وقال أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض الورثة على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز. وهل له أن يسترجع ذلك ويؤمر به؟ فقالوا لا يلزمه الرجوع. وقال أحمد: يلزمه الرجوع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.