فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أضحية من لم يجد ثمنها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الأضحية على من لم يجدها ولم يقدر على قيمتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الأضحية على من لم يجدها ولم يقدر على قيمتها لا تجب عليه

لا تجب
المالكية

وجوب الأضحية على من لم يجدها ولم يقدر على قيمتها لا تجب عليه

لا تجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير، وإن كان موسرا. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يلزمه عن كل واحد منهم شاة. واتفق الموجبان لها، وهما أبو حنيفة ومالك، على أن من لم يجد الأضحية ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير، وإن كان موسرا. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يلزمه عن كل واحد منهم شاة. واتفق الموجبان لها، وهما أبو حنيفة ومالك، على أن من لم يجد الأضحية ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.