الحنفية
لا تقتضيهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة؟
الهبة المطلقة لا تقتضي الإثابة، نُسب إليه موافقة قول الشافعي الجديد بعدم الاقتضاء
لا تقتضيهاالهبة المطلقة تقتضي الإثابة إن دلّ العرف على قصدها، كهدية الفقير إلى الغني أو إلى السلطان
تقتضيها بالعرفالهبة المطلقة قولان: الجديد لا تقتضي الإثابة، والقديم تقتضيها، الخلاف في هبة الصغير للكبير
قولانلم تذكره المصادر
واختلفوا هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة؟ واختلفوا هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة؟ فقال مالك: إن علم بالعرف أن الواهب قصد بهبته الإثابة كان له على الموهوب له ذلك مثل هدية الفقير إلى الغني أو إلى السلطان وألا يرد الهبة إليه كما قدمنا ذكره. وعن الشافعي في الصغير إذا وهب للكبير قولان، الجديد منهما: أنها لا تقتضي الإثابة كمذهب أبي حنيفة. فعلى قول مالك والشافعي في القديم: أن الإثابة عليها واجبة في ماذا يثبت؟ اختلفا. فقال مالك: تلزمه قيمة الهدية وللشافعي أربعة أقوال، أحدها: كمذهب مالك، وهذا ولآخر يلزمه إرضاء الواهب. والثالث: مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة. والرابع: أقل ما يقع عليه الإسم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٠٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.