هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
أخذ الوالد من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرهالا يأخذ ما شاء
لا يجوز
المالكية
أخذ الوالد من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرهالا يأخذ ما شاء
لا يجوز
الشافعية
أخذ الوالد من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرهالا يأخذ ما شاء
لا يجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟ واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يأخذ من مال ولده بقدر الحاجة وغيرها ما شاء.