فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الوالد من مال ولده

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ الوالد من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها لا يأخذ ما شاء

لا يجوز
المالكية

أخذ الوالد من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها لا يأخذ ما شاء

لا يجوز
الشافعية

أخذ الوالد من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها لا يأخذ ما شاء

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟ واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يأخذ من مال ولده بقدر الحاجة وغيرها ما شاء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٢٨

أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ ﵊ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» وَفِعْلُ الْكَلْبِ لَا يُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَكِنَّهُ يُوصَفُ بِالْقُبْحِ الطَّبِيعِيِّ كَذَا هَذَا وَقَوْلُهُ فِيمَا يَهَبُهُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهِ مَالِ ابْنِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَكِنَّهُ سَمَّاهُ رُجُوعًا لِتَصَوُّرِهِ بِصُورَةِ الرُّجُوعِ مَجَازًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا حَقِيقَةً عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ١٤٩

قَالَ: لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِهِ السَّاعَةَ عَنْ مَالِكٍ، وَلَكِنَّهُ رَأْيِي لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: مَا أَخَذَ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ عَلَى غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.