فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم بقاء الوديعة بيد الفاسق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقَرُّ العين في يد الفاسق أم تُنزع منه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العين التي في يد الفاسق تُقَرُّ في يده، قياسًا على العدل

تُقَرُّ في يده
المالكية

العين التي في يد الفاسق لا تُقَرُّ في يده بحال

لا تُقَرُّ
الشافعية

العين التي في يد الفاسق له قولان: تُنزع ويجعلها الحاكم في يد أمين، أو لا تُنزع ويضم إليه أمينًا، الحاكم هو الذي يتولى الأمر في القولين

قولان
الحنابلة

العين التي في يد الفاسق تُقَرُّ في يده، قياسًا على العدل

تُقَرُّ في يده

نص المسألة

ثم اختلفوا في الفاسق. فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها تقر في يده قياسا على العدل ثم اختلفوا في الفاسق. فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها تقر في يده قياسا على العدل. وعن الشافعي قولان: أحدهما: ينزعها الحاكم من يده ويجعلها في يد أمين، والآخر: لا تنزع من يده ويضم إليه الحاكم أمينا. وقال مالك: لا تقر في يده بحال.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقَرُّ في يده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقَرُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُقَرُّ في يده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.