فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير يجوز

جائز
المالكية

التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير لا يجوز في الإبل، ويجوز في البقر عند خوف السباع، وما لا يخاف عليه من البقر كالإبل، وكذلك الخيل والبغال والحمير؛ ولم يرد عنه شيء في الطير

تفصيل
الشافعية

التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير لا يجوز التقاط كبارها، ويجوز التقاط صغارها

تفصيل
الحنابلة

التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير؟ واختلفوا هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير؟ فقال الشافعي وأحمد: لا يجوز التقاطها إلا أن الشافعي فرق بين صغارها وكبارها، فقال: يجوز التقاط صغارها. قال الوزير رحمة الله: والظاهر أن نطق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل. وقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك: أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال، وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها، وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل وكذلك الخيل والبغال والحمير، وأما الطير فلم نر عنه شيئا فيه. قال الوزير: فأما الطير فالذي أرى فيه أن الحمام منه وما يألف أوكاره فإنه لا يلتقط، فأما الضواري من الطير التي إذا أهملت التقاطها عادت إلى ما كانت عليه م

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٢٤١

(وَ) لَهُ (كِرَاءُ بَقَرٍ) مُلْتَقَطَةٍ (وَنَحْوَهَا) كَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَيُصْرَفُ كِرَاؤُهَا (فِي عَلَفِهَا كِرَاءً مَضْمُونًا) أَيْ مَأْمُونًا وَعَاقِبَتُهُ لَا يُخْشَى عَلَيْهَا الْهَلَاكُ مِنْهُ. وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي عَلَفِهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ كِرَاؤُهَا لِغَيْرِهِ. اللَّخْمِيُّ ضَالَّةُ الْبَقَرِ وَالْخَيْلِ وَغَيْرِهَا مِنْ الدَّوَابِّ يُمْنَعُ رُكُوب دَابَّةٍ مُلْتَقَطَة مِنْ مَوْضِع الْتِقَاطهَا لِمَوْضِعِهِ أَيْ الْمُلْتَقَط وَرُكُوبُ دَابَّةٍ لِمَوْضِعِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ، وَغَلَّاتُهَا دُونَ نَسْلِهَا وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلَامِهَا [منح الجليل] أَخْذُهَا إذَا كَانَتْ بِمَوْضِعِ رَيٍّ وَمَاءٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا السِّبَاعُ وَلَا بَأْسٌ،

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«الإنصاف» ج ١٦ ص ١٩١

وَمَنْ أخذَهَا ضَمِنَهَا، فَإنْ دَفَعَهَا إِلَى نَائِبِ الإمَامِ زَال عَنْهُ الضَّمَانُ. الثانِي، الضوالُّ التي تمْتَنِعُ مِن صِغارِ السِّباعِ؛ كالأبِلِ، والبَقَرِ، والخَيلِ، والبِغالِ، والظباءِ، والطيرِ، والفُهُودِ، ونحوها، فلا يجوزُ التِقاطُها. بلا نِزاع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.