فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعريف اللقطة اليسيرة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب تعريف اللقطة التي هي دون عشرة دراهم أو دون دينار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تعريف اللقطة اليسيرة يُعرَّف إن بلغت ربع دينار، وما دونه لا يُعرَّف، حكاه عنه بعض أصحاب الشافعي، ولم يوجد عنه نص غير ذلك.

ربع دينار
الشافعية

تعريف اللقطة اليسيرة يجب إن كانت مما تطلبه النفس عادةً، وفسّر بعض أصحابه ما تطلبه النفس بأنه ما زاد على الدينار.

يجب بشرط
الحنابلة

تعريف اللقطة اليسيرة يجب في أظهر الروايتين إن كانت مما تطلبه النفس، أي إن كانت مما تطلبه النفس في العادة.

يجب بشرط

نص المسألة

واختلفوا هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا، ولكن يعرفها ولم يجد الوقت وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم عرفها حولا؟ واختلفوا هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا، ولكن يعرفها ولم يجد الوقت وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم عرفها حولا؟ وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه: يجب تعريفها إن كان مما تطلبه النفس في العادة. وقال بعض أصحاب الشافعي مفسرا لما تطلبه النفس: أنه ما زاد على الدينار. وأما مالك فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه، وهو أن كل شيء له خطر وبال فإنه يؤخذ وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه. وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك أنه قال: إذا كان ربع دينار عرفه حولا، وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ربع دينار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.