الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب تعريف اللقطة التي هي دون عشرة دراهم أو دون دينار؟
لم تذكره المصادر
تعريف اللقطة اليسيرة يُعرَّف إن بلغت ربع دينار، وما دونه لا يُعرَّف، حكاه عنه بعض أصحاب الشافعي، ولم يوجد عنه نص غير ذلك.
ربع دينارتعريف اللقطة اليسيرة يجب إن كانت مما تطلبه النفس عادةً، وفسّر بعض أصحابه ما تطلبه النفس بأنه ما زاد على الدينار.
يجب بشرطتعريف اللقطة اليسيرة يجب في أظهر الروايتين إن كانت مما تطلبه النفس، أي إن كانت مما تطلبه النفس في العادة.
يجب بشرطواختلفوا هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا، ولكن يعرفها ولم يجد الوقت وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم عرفها حولا؟ واختلفوا هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا، ولكن يعرفها ولم يجد الوقت وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم عرفها حولا؟ وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه: يجب تعريفها إن كان مما تطلبه النفس في العادة. وقال بعض أصحاب الشافعي مفسرا لما تطلبه النفس: أنه ما زاد على الدينار. وأما مالك فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه، وهو أن كل شيء له خطر وبال فإنه يؤخذ وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه. وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك أنه قال: إذا كان ربع دينار عرفه حولا، وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.