فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدفع لمن وصف اللقطة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُدفع اللقطة إلى من ادعاها فوصف عددها ووعاءها ورباطها بلا بينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءها لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة، ويجوز بلا بينة، يجوز الدفع بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقه.

لا يلزم إلا ببينة
المالكية

دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءها تُدفع إليه بغير بينة

يُدفع بلا بينة
الشافعية

دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءها لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة، ويجوز بلا بينة، يجوز الدفع بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقه.

لا يلزم إلا ببينة
الحنابلة

دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءها تُدفع إليه بغير بينة

يُدفع بلا بينة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا جاحد على اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها هل تدفع إليه بلا بينه؟ واختلفوا فيما إذا جاحد على اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها هل تدفع إليه بلا بينه؟ فقال مالك وأحمد: تدفع إليه بغير بينة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ويجوز أن يدفع إليه بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقة. باب اللقيط

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم إلا ببينة

موضعها في«الهداية» ص ٤١٩

قال: "وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم ندفع إليه حتى يقيم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء" وقال مالك والشافعي يجبر والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام "فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه" وهذا للإباحة عملا بالمشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام "البينة على المدعي" الحديث ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه

المالكية

يُدفع بلا بينة

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٧

(وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ وَلَمْ يَبِنْ بِهَا حَلَفَا وَقُسِمَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ دَفَعَهَا لِمَنْ عَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَوَصَفَ مِثْلَ مَا وَصَفَ الْأَوَّلُ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ تِلْكَ اللُّقَطَةَ كَانَتْ لَهُ، لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّهُ دَفَعَهَا بِأَمْرٍ يَجُوزُ لَهُ.

الشافعية

لا يلزم إلا ببينة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٥٩٥

(فَإِنْ دَفَعَ) اللُّقَطَةَ لِوَاصِفِهَا بِمُجَرَّدِ الْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ إجْبَارِ حَاكِمٍ يَرَاهُ (فَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِهَا) أَيْ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ مِنْهُ، كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ (حُوِّلَتْ) مِنْ الْأَوَّلِ إلَيْهِ (إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ تُوجِبُ الدَّفْعَ فَقُدِّمَتْ عَلَى الْوَصْفِ الْمُجَرَّدِ

الحنابلة

يُدفع بلا بينة

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٨٥

(فَإِنْ تَلِفَتْ) اللُّقَطَةُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَهَا بِالْوَصْفِ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً (لَمْ يَضْمَنْ مُلْتَقِطٌ) لَهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ دَفَعَهَا لِلْوَاصِفِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَلِوُجُوبِ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَيَغْرَمُهَا الْوَاصِفُ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِعُدْوَانِ يَدِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.