هل تُدفع اللقطة إلى من ادعاها فوصف عددها ووعاءها ورباطها بلا بينة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءهالا يلزم الدفع إليه إلا ببينة، ويجوز بلا بينة، يجوز الدفع بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقه.
لا يلزم إلا ببينة
Maliki
دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءهاتُدفع إليه بغير بينة
يُدفع بلا بينة
Shafi'i
دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءهالا يلزم الدفع إليه إلا ببينة، ويجوز بلا بينة، يجوز الدفع بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقه.
لا يلزم إلا ببينة
Hanbali
دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءهاتُدفع إليه بغير بينة
يُدفع بلا بينة
The texts
واختلفوا فيما إذا جاحد على اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها هل تدفع إليه بلا بينه؟ واختلفوا فيما إذا جاحد على اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها هل تدفع إليه بلا بينه؟ فقال مالك وأحمد: تدفع إليه بغير بينة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ويجوز أن يدفع إليه بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقة. باب اللقيط
قال: "وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم ندفع إليه حتى يقيم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء" وقال مالك والشافعي يجبر والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام "فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه" وهذا للإباحة عملا بالمشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام "البينة على المدعي" الحديث ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه