Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الدفع لمن وصف اللقطة

In 1 comparative book4 schools

هل تُدفع اللقطة إلى من ادعاها فوصف عددها ووعاءها ورباطها بلا بينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءها لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة، ويجوز بلا بينة، يجوز الدفع بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقه.

لا يلزم إلا ببينة
Maliki

دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءها تُدفع إليه بغير بينة

يُدفع بلا بينة
Shafi'i

دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءها لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة، ويجوز بلا بينة، يجوز الدفع بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقه.

لا يلزم إلا ببينة
Hanbali

دفع اللقطة لمن وصف عددها وعفاصها ووكاءها تُدفع إليه بغير بينة

يُدفع بلا بينة

The texts

واختلفوا فيما إذا جاحد على اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها هل تدفع إليه بلا بينه؟ واختلفوا فيما إذا جاحد على اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها هل تدفع إليه بلا بينه؟ فقال مالك وأحمد: تدفع إليه بغير بينة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ويجوز أن يدفع إليه بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقة. باب اللقيط

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 511

From the schools’ own books

Hanafi

لا يلزم إلا ببينة

Its place in«الهداية» p. 419

قال: "وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم ندفع إليه حتى يقيم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء" وقال مالك والشافعي يجبر والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام "فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه" وهذا للإباحة عملا بالمشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام "البينة على المدعي" الحديث ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه

Maliki

يُدفع بلا بينة

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 37

(وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ وَلَمْ يَبِنْ بِهَا حَلَفَا وَقُسِمَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ دَفَعَهَا لِمَنْ عَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَوَصَفَ مِثْلَ مَا وَصَفَ الْأَوَّلُ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ تِلْكَ اللُّقَطَةَ كَانَتْ لَهُ، لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّهُ دَفَعَهَا بِأَمْرٍ يَجُوزُ لَهُ.

Shafi'i

لا يلزم إلا ببينة

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 595

(فَإِنْ دَفَعَ) اللُّقَطَةَ لِوَاصِفِهَا بِمُجَرَّدِ الْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ إجْبَارِ حَاكِمٍ يَرَاهُ (فَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِهَا) أَيْ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ مِنْهُ، كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ (حُوِّلَتْ) مِنْ الْأَوَّلِ إلَيْهِ (إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ تُوجِبُ الدَّفْعَ فَقُدِّمَتْ عَلَى الْوَصْفِ الْمُجَرَّدِ

Hanbali

يُدفع بلا بينة

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 385

(فَإِنْ تَلِفَتْ) اللُّقَطَةُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَهَا بِالْوَصْفِ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً (لَمْ يَضْمَنْ مُلْتَقِطٌ) لَهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ دَفَعَهَا لِلْوَاصِفِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَلِوُجُوبِ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَيَغْرَمُهَا الْوَاصِفُ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِعُدْوَانِ يَدِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.