فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية إلى الفاسق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الوصية إلى فاسق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوصية إلى الفاسق تصح، ويخرجه القاضي منها، فإن لم يخرجه نفذ تصرفه وصحت وصيته

تصح
المالكية

الوصية إلى الفاسق لا تصح، لأنه لا يؤمن عليها ولا يقر يده بحال

لا تصح
الشافعية

الوصية إلى الفاسق لا تصح

لا تصح
الحنابلة

الوصية إلى الفاسق لا تصح في رواية، وتصح في رواية، على الرواية الثانية يضم إليه الحاكم أمينًا، وهي اختيار الخرقي

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أوصى إلى فاسق واختلفوا فيما إذا أوصى إلى فاسق. فقال أبو حنيفة: يخرجه القاضي من الوصية، فإن لم يخرجه نفذ تصرفه وصحت وصيته. وقال مالك: لا تصح الوصية إلى فاسق لأنه لا يؤمن عليها ولا يقر يده بحال. وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: لا تصح الوصية، وفي الرواية الأخرى: تصح ويضم إليه الحاكم أمين. وهي اختيار الخرقي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٩٠

وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مُكَاتَبَهُ أَوْ مُكَاتَبَ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَالِكٌ لِمَنَافِعِ نَفْسِهِ كَالْحُرِّ فَإِذَا عَجَزَ صَارَ حَالُهُ كَحَالِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ إلَى الْكَافِرِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ بِالْوِلَايَةِ وَلَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ الْقَاضِي صَحَّ تَصَرُّفُهُ كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ بِالْوَكَالَةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ إلَى الْفَاسِقِ؛ لِأَنَّهُ مَخُوفٌ عَلَى الْمَالِ فَإِنْ تَصَرَّفَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ اعْتِبَارًا بِالْوَكَالَةِ وَإِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إلَى امْرَأَةٍ أَوْ امْرَأَةٌ إلَى رَجُلٍ جَازَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ كَالرَّجُلِ وَإِنْ أَوْصَى إلَى أَعْمًى جَازَ؛

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«الإنصاف» ج ١٧ ص ٤٦٨

وعنه، يُضَمُّ إلى الفاسقِ أمِينٌ. ويأتِي، هل تصِحُّ الوَصِيَّةُ إلى الكافرِ؟ في آخِرِ البابِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.