فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصية الوصي إلى غيره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح للوصي أن يوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه يصح

يصح
المالكية

إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه يصح إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية، وكذا إذا أذن له ولم يعين، إذا نهاه الموصي عن الوصية فليس له ذلك.

يصح بشرط
الشافعية

إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه لا يصح إلا بتعيين الموصى إليه، في أحد القولين، كأن يقول: أوصي إلى فلان.

لا يصح إلا بتعيين
الحنابلة

إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه يصح في إحدى الروايتين، ولا يصح إلا بتعيين في أظهرهما، كأن يقول: أوصي إلى فلان.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه؟ واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يصح. وقال مالك: إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك، وكذلك إذا أذن له أن يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز. وقال الشافعي في أحد القولين وأحمد في أظهر الروايتين: لا يصح إلا أن يعين فيقول: أوصي إلى فلان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٥٢٩

وَكَذَا الْوَصِيُّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَصِّيَ فِي مَالِ الْمُوصَى لَهُ وَلَنَا أَنَّ الْوَصِيَّ تَصَرَّفَ بِوَصِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ إلَيْهِ فَيَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إلَى غَيْرِهِ كَالْجَدِّ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوِلَايَةَ الَّتِي كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُوصِي تَنْتَقِلُ إلَى الْوَصِيِّ وَلِهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ وَلَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ لَمْ يُقَدَّمْ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ لَمَّا لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ الْوِلَايَةُ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى الْجَدِّ فَإِذَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ الْوِلَايَةُ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ وَاَلَّذِي يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْوِلَايَةَ الَّتِي كَانَتْ لِلْوَصِيِّ تَنْتَقِلُ إلَى الْجَدِّ فِي النَّفْسِ وَإِلَى الْوَصِيِّ فِي الْمَالِ ثُمَّ الْجَدِّ قَامَ مَقَامَ الْأَبِ فِيمَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ حَتَّى مَلَكَ الْإِيصَاءَ فِيهِ فَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْجَدُّ وَهَذَا؛

المالكية

يصح بشرط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٥٣

وكذا يوصي على المحجور عليه (وصيه) أي الأب ووصى وصيه وأما مقدم القاضي فلا وسكت المصنف عن صيغة وصية الأب إنكالًا على قوله فيما سبق بلفظ أو إشارة مفهمة وعلى قوله وعلى كذا يخص به والحصر في كلامه مخرج للإخوة والأعمام وبينهم فلا ينافي قوله (كأم) لها أن توصي على أولادها بشروط ثلاثة (إن قل) المال كستين دينارًا (ولا وليّ) للأولاد ولا وصي (وورث) المال المذكور (عنها) لا يقال الأم ليس لها التصرف في مال الولد ولو كان المال منها فلم كان لها الإيصاء بالتصرف مع أن المتصرف قائم مقامها لأنا نقول الفرق أن الشرع لما حفظ عنه شروط في الوصي جعل لها الإيصاء للمستوفي للشروط المحفوظة

الشافعية

لا يصح إلا بتعيين

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ١١٩

(وَلَيْسَ لِوَصِيٍّ) فِي وَصِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ بِأَنْ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ (إيصَاءٌ) إلَى غَيْرِهِ، إذْ الْوَلِيُّ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي، وَقِيَاسًا عَلَى الْوَكِيلِ

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.