Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وصية الوصي إلى غيره

In 1 comparative book4 schools

هل يصح للوصي أن يوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه يصح

يصح
Maliki

إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه يصح إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية، وكذا إذا أذن له ولم يعين، إذا نهاه الموصي عن الوصية فليس له ذلك.

يصح بشرط
Shafi'i

إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه لا يصح إلا بتعيين الموصى إليه، في أحد القولين، كأن يقول: أوصي إلى فلان.

لا يصح إلا بتعيين
Hanbali

إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه يصح في إحدى الروايتين، ولا يصح إلا بتعيين في أظهرهما، كأن يقول: أوصي إلى فلان.

روايتان

The texts

واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه؟ واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يصح. وقال مالك: إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك، وكذلك إذا أذن له أن يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز. وقال الشافعي في أحد القولين وأحمد في أظهر الروايتين: لا يصح إلا أن يعين فيقول: أوصي إلى فلان.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 521

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 529

وَكَذَا الْوَصِيُّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَصِّيَ فِي مَالِ الْمُوصَى لَهُ وَلَنَا أَنَّ الْوَصِيَّ تَصَرَّفَ بِوَصِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ إلَيْهِ فَيَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إلَى غَيْرِهِ كَالْجَدِّ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوِلَايَةَ الَّتِي كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُوصِي تَنْتَقِلُ إلَى الْوَصِيِّ وَلِهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ وَلَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ لَمْ يُقَدَّمْ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ لَمَّا لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ الْوِلَايَةُ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى الْجَدِّ فَإِذَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ الْوِلَايَةُ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ وَاَلَّذِي يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْوِلَايَةَ الَّتِي كَانَتْ لِلْوَصِيِّ تَنْتَقِلُ إلَى الْجَدِّ فِي النَّفْسِ وَإِلَى الْوَصِيِّ فِي الْمَالِ ثُمَّ الْجَدِّ قَامَ مَقَامَ الْأَبِ فِيمَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ حَتَّى مَلَكَ الْإِيصَاءَ فِيهِ فَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْجَدُّ وَهَذَا؛

Maliki

يصح بشرط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 353

وكذا يوصي على المحجور عليه (وصيه) أي الأب ووصى وصيه وأما مقدم القاضي فلا وسكت المصنف عن صيغة وصية الأب إنكالًا على قوله فيما سبق بلفظ أو إشارة مفهمة وعلى قوله وعلى كذا يخص به والحصر في كلامه مخرج للإخوة والأعمام وبينهم فلا ينافي قوله (كأم) لها أن توصي على أولادها بشروط ثلاثة (إن قل) المال كستين دينارًا (ولا وليّ) للأولاد ولا وصي (وورث) المال المذكور (عنها) لا يقال الأم ليس لها التصرف في مال الولد ولو كان المال منها فلم كان لها الإيصاء بالتصرف مع أن المتصرف قائم مقامها لأنا نقول الفرق أن الشرع لما حفظ عنه شروط في الوصي جعل لها الإيصاء للمستوفي للشروط المحفوظة

Shafi'i

لا يصح إلا بتعيين

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 119

(وَلَيْسَ لِوَصِيٍّ) فِي وَصِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ بِأَنْ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ (إيصَاءٌ) إلَى غَيْرِهِ، إذْ الْوَلِيُّ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي، وَقِيَاسًا عَلَى الْوَكِيلِ

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.