إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليهيصح إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية، وكذا إذا أذن له ولم يعين، إذا نهاه الموصي عن الوصية فليس له ذلك.
يصح بشرط
Shafi'i
إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليهلا يصح إلا بتعيين الموصى إليه، في أحد القولين، كأن يقول: أوصي إلى فلان.
لا يصح إلا بتعيين
Hanbali
إيصاء الوصي إلى غيره فيما أوصي به إليهيصح في إحدى الروايتين، ولا يصح إلا بتعيين في أظهرهما، كأن يقول: أوصي إلى فلان.
روايتان
The texts
واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه؟ واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يصح. وقال مالك: إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك، وكذلك إذا أذن له أن يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز. وقال الشافعي في أحد القولين وأحمد في أظهر الروايتين: لا يصح إلا أن يعين فيقول: أوصي إلى فلان.
وكذا يوصي على المحجور عليه (وصيه) أي الأب ووصى وصيه وأما مقدم القاضي فلا وسكت المصنف عن صيغة وصية الأب إنكالًا على قوله فيما سبق بلفظ أو إشارة مفهمة وعلى قوله وعلى كذا يخص به والحصر في كلامه مخرج للإخوة والأعمام وبينهم فلا ينافي قوله (كأم) لها أن توصي على أولادها بشروط ثلاثة (إن قل) المال كستين دينارًا (ولا وليّ) للأولاد ولا وصي (وورث) المال المذكور (عنها) لا يقال الأم ليس لها التصرف في مال الولد ولو كان المال منها فلم كان لها الإيصاء بالتصرف مع أن المتصرف قائم مقامها لأنا نقول الفرق أن الشرع لما حفظ عنه شروط في الوصي جعل لها الإيصاء للمستوفي للشروط المحفوظة